عبد الله النملي
يعاني المتصرفون بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية من حيف كبير فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، وذلك جراء سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومات تجاه هذه الفئة المهمة من الموظفين، الأكثر حضورا للتدخل اليومي في التسيير الإداري لدواليب الشأن العام، بما يضمن استمرارية المرفق العام، وتنزيل السياسات العمومية في جميع القطاعات سواء المركزية أو اللامركزية. وإذا كان المبدأ في الوظيفة العمومية هو سواسية الموظفين أمام القانون،كما يقر ذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الواقع يظهر أن المصالح الإدارية المعنية ما زالت بعيدة عن تطبيق هذا القانون وإقرار بنوده على أرض الواقع، وخاصة وضعية فئة المتصرفين على مستوى الأجور والترقية والوضعية الإدارية.
وعلى الرغم من الأهمية التي تحتلها منظومة الأجور في إطار الوظيفة العمومية، فإن النظام الأساسي العام لم يخصص لموضوع الأجور سوى فصلا فريدا اقتصر فيه على تحديد مكونات الأجرة، في غياب تام لمقتضيات قانونية تحدد قواعد الإنصاف والعدالة الأجرية. وقد ساهمت هذه العوامل في خلق تباينات واضحة بين فئات الموظفين على صعيد نظام الأجور والتعويضات بفعل طغيان المقاربة الجزئية والفئوية، في السابق، وذلك في التعاطي مع مطالب تحسين الدخل، مما أدى في النهاية إلى منظومة أجرية مختلة وغير منصفة، كما بينت ذلك الدراسات التي أنجزت في هذا المجال. ومنذ الشروع في إصلاح الأنظمة الخاصة لموظفي الدولة والمتصرفون يناضلون من أجل تكريس العدالة الأجرية عملا بأحكام الدستور، بعد أن ناهز الفرق بين أجر المهندس وزميله المتصرف مبلغ 6000 درهم، فيما لم يكن يتجاوز سابقا 200 إلى 300 درهم. هذه الفوارق الأجرية التي يعاني منها المتصرفون ناتجة عن سياسة الدولة، حيث تم الرفع من أجور فئات مماثلة للمتصرفين تعمل جنبا إلى جنب داخل الإدارة المغربية. فمثلا متصرف من الدرجة الأولى برقم استدلالي 704 يتقاضى أجرة صافية في حدود 13107.49 درهم، أما مهندس رئيس برقم استدلالي 704 فيتقاضى أجرة صافية 14073.30 درهم، في حين يتقاضى منتدب قضائي برقم استدلالي 704 أجرة صافية 16039.13 درهم.
وفي الوقت الذي جرى فيه تحسين أجور العديد من فئات الموظفين، تم فرض حالة الاستثناء على المتصرفين رغم أن عددهم يفوق 120 ألف متصرف، يعملون بكل تفان، لكنهم يواجهون من طرف الحكومات بالتجاهل والضرب بعرض الحائط مطالبهم المشروعة في مساواة أجورهم بالمهندسين. فالمتصرفون لا يقلون عن هؤلاء، لا في مستوياتهم الجامعية، ولا في كفاءاتهم العملية. ورغم كل ذلك يجدون أنفسهم يتفرجون على استفادة العديد من أصناف الأطر من الزيادة المهمة في أجورهم، مثل كتاب الضبط خارج السلم الذين استفادوا بزيادة 37 في المائة في أجورهم، وكذا رجال الشرطة الذين استفادوا من زيادة في الأجور بلغت 100 في المائة، فعلى سبيل المثال، والي الأمن استفاد من زيادة 20 ألف درهم في الأجرة الشهرية، فأصبح راتبه أزيد من أربعين ألف درهم، وعميد الشرطة الممتاز استفاد من زيادة 8000 درهم، حيث أصبح يتقاضى شهريا 19000 درهم، في حين استجابت الحكومات لضغوط باقي الفئات: كالمنتدبون القضائيون، المهندسون، الأطباء، الأطر التربوية، القضاة والبياطرة...
وفيما يخص أفق الترقية للمتصرف، فيبقى محدودا، نظرا لاعتماد ثلاث درجات بالنسبة لإطار متصرف، في الوقت الذي تم فيه اعتماد أكثر من ثلاث درجات بالنسبة لفئات أخرى من الموظفين. فمنتدب قضائي من الدرجة الثالثة مثلا، لديه إمكانية الترقي أربع مرات خلال مساره المهني، بينما المتصرف من الدرجة الثالثة لديه إمكانية الترقي ثلاث مرات فقط، كما أن المهندس من الدرجة الثانية يمكنه الترقي أريعة مرات، بينما المتصرف من الدرجة الثانية فيتوفر على إمكانيتين فقط للترقي، أي إلى متصرف من الدرجة الأولى ومتصرف عام. أما حصيص الترقية في الدرجة لهيئة المتصرفين فيعتبر أقل من الحصيص المطبق على بعض الأطر الأخرى داخل الإدارة. حيث يلاحظ أن الحصيص المطبق في الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية هو13% ، أما حصيص ولوج درجة منتدب قضائي فهو 18% ، و حصيص ولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار في جدول الترقي هو 20% ، أما حصيص ولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية فهو 18% . ويتضح من خلال هذا المثال أن حصيص الترقية المخصص للمتصرف من الدرجة الثالثة قصد الترقي إلى الدرجة الثانية بامتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار هو 33 في المائة، أما بالنسبة لمنتدب قضائي فالحصيص المخصص هو 36 في المائة للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وفي إطار إصلاح هيكلي لبنية الوظيفة العمومية والتقليص من تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين، عمد مرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات إلى دمج مجموعة من الفئات التي كانت تنتمي إلى أنظمة أساسية في إطار متصرف. ورغم بعض ايجابيات هذه العملية إلا أنها تثير عدة إشكاليات منها، عدم إدماج فئة متصرفي وزارة الداخلية في النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات رغم أن هذه الفئة من الموظفين تقوم بنفس المهام المسندة للمتصرفين المشتركين بين الإدارات، كما لم يدمج النظام الأساسي الجديد أطرا أخرى مماثلة لإطار متصرف، كأطر كتابة الضبط والتي يتم توظيفها بناء على نفس الشروط المطلوبة للتوظيف في درجة متصرف، وتقوم بنفس المهام داخل الإدارة. ويبقى هذا تناقضا مع فلسفة التجميع والتي تسعى إلى توحيد الأطر التي تمارس نفس المهام داخل الإدارة. كما أدى تجميع الأنظمة إلى ارتفاع عدد المتصرفين بإدارات الدولة. بالإضافة إلى دمج مجموعة من الهيئات المختلفة ذات تخصصات متعددة وتمارس مهام مختلفة في إطار متصرف، مما يثير السؤال حول هوية المتصرف داخل الإدارة. (1)
وفي بيان سابق للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يستعد لعقد مؤتمره الأول ببوزنيقة أيام 30_31 وفاتح نونبر 2015 جاء فيه أنه " في الوقت الذي ينتظر المتصرفون أن يفي وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بوعده بمأسسة الحوار حول الملف المطلبي لهيئة المتصرفين وعرض المذكرة المطلبية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على الجهات المعنية، وفي الوقت الذي ننتظر إصلاحا شموليا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بناء على أسس علمية مهنية واضحة ومنصفة، يخرج علينا وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بقراره رقم 2273.14 (..) الذي يضيف، بشكل عشوائي يفتقر إلى أدنى الشروط المنطقية والعلمية، إلى هيئة المتصرفين شواهد: قبطان الصيد، ضابط ميكانيكي للصيد، تكنولوجيا الصيد، مهندس تطبيق في الإحصاء، الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية، مؤكدا بذلك أن الحكومة عازمة كل العزم على جعل هذه الهيئة مجرد وعاء لاستقبال شواهد وتخصصات غير منسجمة ولا تشكل مفهوم الهيئة الذي يجب أن يعكس الانسجام بين المكونات العلمية لكل إطار ".
لقد أضحت فئة المتصرفين اليوم هي الأقل أجرا والأبطأ ترقية والأسوأ وضعا اعتباريا بالمقارنة مع الفئات المكافئة لها في الشواهد العلمية ومدة التكوين والمهام التدبيرية داخل الإدارة، وهي وضعية منافية لدستور البلاد الذي ينص على الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب والتي تدعو إلى ضرورة اعتماد " الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية "، حيث أن قواعد الإنصاف تقتضي إقرار المساواة بين تعويضات أطر الدولة من نفس التكوين ونفس المؤهلات، وإحداث نظام ترقي منصف للمتصرفين ورد الاعتبار إليهم.
هوامش:
مقال لخالد الأزهري " المتصرفون.. أطر عليا مع وقف التنفيذ" بتصرف.
*كاتب وباحث