أخر الاخبار

مرسوم رقم 403-04-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

مرسوم رقم 403-04-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.


الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى
- (تممت، ابتداء من 9 فبراير 2006، بالمادة الأولى من المرسوم رقم 356-06-2 بتاريخ 27 شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006) : ج. ر. عدد 5461 بتاريخ 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006) ص 2635).
- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 174-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3308).
يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي  الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين للإدارات وبموظفي هيئة كتابة الضبط.
المادة الثانية
يتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار ، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
المادة الثالثة
(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 270-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3308) :
يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 %.
المادة الرابعة
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 340-08-2 بتاريخ 5 رجب  1429 (9 يوليو 2008) : ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21  يوليو 2008) ص 2252 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2008).
- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 61-10-2 بتاريخ 30 ربيع الأول 1431(17 مارس 2010) : ج. ر. عدد 5826 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010) ص 2299 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2010).
- (ونسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 270-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3308) :
I - يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي :
1 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى :
- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة.
- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة.
2 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى :
- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30% سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33% سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.
II - ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في (I) من هذه المادة، ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012.
المادة الخامسة
عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي ، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
المادة السادسة
استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه ، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و2004 و2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة السابعة
(تممت، ابتداء من 9 فبراير 2006، بالمادة الأولى من المرسوم رقم 356-06-2 بتاريخ 27 شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006) : ج. ر. عدد 5461 بتاريخ 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006) ص 2635). 
مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص عليها في مختلف الأنظمة الأساسية،  باستثناء تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
  
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-