الحوادث المدرسية
تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي، كما وقع تعديلها بالملحق رقم 2 المبرمة بين الوزارة وشركة سينا السعادة للتامين.
وتعتبر حادثة مدرسية كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي.
ويشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له في إحدى الظروف التالية:
- داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
- أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة؛
- أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم؛
- خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل..المزيد
الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية
- المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة في ثلاثة نظائر ( تحميل المطبوع رقم 1)؛
- أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛
- أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي (تحميل المطبوع رقم 2)؛
- نسختان من رسم الولادة؛
- نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ؛
- المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له (تحميل المطبوع رقم 3)،
وثائق إثبات التعويض، وذلك حسب الحالات المشار إليها في الجدول أسفله :
مجالات الضمانات | الوثائق اللازمة |
تعويض تكاليف التطبيب والجراحة والصيدلة حسب التعريفة الوطنية المرفقة بهذا البروتوكول (الملحق رقم 1) | فاتورة أتعاب الطبيب المعالج ؛ - الوصفات الطبية، فاتورة شراء الأدوية، مصحوبة بثمن الدواء المعلق على علبته (PPM) ؛ - مصاريف الراديو، المختبر و أي وثيقة طبية أخرى ؛ - صور الراديو ؛ - أية وثيقة ضرورية مطالبة من طرف شركة التأمين |
تعويض مصاريف الاستشفاء | الفواتير والوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء |
التعويض اليومي عن الاستشفاء | التعويض اليومي عن الاستشفاء |
التعويض عن العجز البدني الدائم (IPP) المحدد حسب سلم العجزالملحق بهذا البروتوكول (الملحق رقم 2) | - الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ومن طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة |
التعويض عن الوفاة | الشهادة الطبية للوفاة ؛ - رسم الوفاة ؛ - شهادة الحياة لذوي الحقوق ؛ - نسخة من محضر الشرطة أو رجال الدرك في حالة حادثة سير |