المملكة المغربية: قوانين التعليم
قانون بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
ينسخ هذا القانون بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي المقتضيات المتعلقة الواردة في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).
ظهير الإصدار
ظهير شريف رقم 1.00.201 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن تنظيم النظام الأساسي للتعليم الأولي
الحمد لله وحده . الطابع الشريف - بداخله : ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور و لاسيما الفصلين 26و58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب. و حرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الإمضاء : عبد الرحمن اليوسفي.
قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
١ الباب الأول: أحكـام عامة
٢ الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم الأولي
٣ الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم الأولي
٤ الباب الرابع: المراقبة التربوية والإدارية
٥ الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات
٦ الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
الباب الأول: أحكـام عامة
المادة 1
يقصد بالتعلم الأولي المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. ويهدف التعليم الأول إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدن والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال : - تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين؛ - تعليم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية؛ - تعليم القيم الوطنية الإسلامية وقيمها الأخلاقية؛ - تعليم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية؛ - تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية؛ - التمرن على الأنشطة العملية والفنية؛ - التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة.
المادة 2
تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم الأولي، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا لأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي ولا سيما : - الجماعات المحلية؛ - المؤسسات العمومية؛ - الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية.
المادة 3
يجب على كل من يرغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وتبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما (30) ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بع انصرام هذه المدة. وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب أن يكون معللا.
المادة 4
يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولي ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري. وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
المادة 5
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي في حدود الإمكانات المتوافرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية. كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم. وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولي ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة. ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للأطفال.
المادة 6
يحدد قانون نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم الأولي.
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم الأولي
المادة 7
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية . ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 8
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية ، ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية ، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 9
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها .
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين .
المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم .
المادة 11
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.
المادة 12
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبــــارة " التعليم الأولي " وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية ، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم الأولي
المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي : 1- أن يكون مغربي الجنسية؛ 2- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة؛ 3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ 4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة. 5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
المادة 14
يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولي : 1- أن يكون مغربي الجنسية؛ 2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة؛ 3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ 4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة. 5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي. ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أشكال التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
الباب الرابع: المراقبة التربوية والإدارية
ا لمادة 16
تخضع مؤسسات التعليم الأولى لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولي بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والرسائل التربوية. وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم والأقسام الداخلية في حالة وجودها.
الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 17
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1.000 درهم ) إلى خمسة آلاف درهم (5.000 درهم ) : - كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولى أو على توسيعها أو تام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص؛ - كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة؛ - كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها. - وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2.000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم). ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.
المادة 19
علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 20
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولي التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدة التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 21
باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.
المادة 22
يجب على مؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية. ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولي غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 23
تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).