أخر الاخبار

ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963)

نص قانون تنظيمي بشأن التعليم الإلزامي

ظهير إلزامية التعليم والقانون بتغييره وتتميمه

الزامية التعليم الأساسي صدرت أول مرة في شكل ظهير بتاريخ 13 نونبر 1963، ثم جاء قانون 00.04 يغير ويتمم هذا الظهير على ضوء خلاصات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.


ظهير حول إلزامية التعليم الأساسي
ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963)

حول إلزامية التعليم الأساسي

الحمد لله وحده ، الطابع الشريف (بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه : بناء عـــلى الدستور الصادر الأمـــــر بتنفــيــــذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الفصل الأول التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين6 سنوات . تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم .

الفصل الثاني يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.

الفصل الثالث يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة . ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها . تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعــــم المــــدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القـــروية ، وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية . وتحدد شروط التسجيل و كيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية. وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة "بذلك تلقائيا.

الفصل الثالث مكرر خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يـــقوم ضباط الحالة "المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة . ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية المـــمسوكة من طرفهــم والذين بلغوا سن الرابع من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة "المنصرمة . كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان "إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا "التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية . وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل "حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.

الفصل الرابع يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من إلزامية التعليم الأساسي .

الفصل الخامس - يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون : .أ) الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم ؛ .ب) الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛ .ج) مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين "ورعايتهم باستمرار.

الفصل السادس . يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل "المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و 800 درهم. وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.

وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نونبر 1963) ________________

المرجع: الجريدة الرسمية عدد 2665 (22 نوفمبر 1963)



قانون بتغيير ظهير إلزامية التعليم الأساسي
قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 ( 13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي

المادة الأولى -Iتغير على النحو التالي الفصول 1و2و3و5و6 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن إلزامية التعليم الأساسي :

الفصل الأول . . التعليم الأساسي حق واجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات. تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم.

الفصل الثاني . . يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.

الفصل الثالث .. يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة. ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها. تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، وتدعم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية. وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية. وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدراة بذلك تلقائيا.

الفصل الخامس . .يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون : أ‌- الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية، الأم؛ ب – الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا؛ ج – مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار. الفصل السادس. . يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم. وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه. -II تعويض عبارة "التعليم الإجباري" الواردة في عنوان وفصول الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.071 بعبارة "التعليم الأساسي الإلزامي".

المادة الثانية يتمم على النحو التالي الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه بالفصل 3 مكرر.

الفصل الثالث مكرر .. خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لدهم خلال السنة المنصرمة. كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية. وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة.

المادة الثالثة ينسخ الفصلان 7 و8 من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-