قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 19-3609 صادر في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية -.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،
بناء على المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 1020-19-2 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1411 (25 ديسمبر 2019) ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتكون مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات من :
* قسم التقويم، ويضم :
- مصلحة إعداد وتنظيم تقويم المتعلمين في التعليم الابتدائي ؛
- مصلحة إعداد وتنظيم تقويم المتعلمين في التعليم الثانوي ؛
- مصلحة تقويم وحدات التعليم والتكوين.
* قسم الامتحانات والمباريات، ويضم :
- مصلحة امتحانات الباكالوريا ؛
- مصلحة تتبع الامتحانات الجهوية ؛
- مصلحة المباريات والامتحانات المهنية.
* قسم تنظيم الحياة المدرسية، ويضم :
- مصلحة تنظيم الفضاءات المكانية والزمانية للمؤسسات ؛
- مصلحة تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية ؛
- مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية ؛
- مصلحة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني.
* قسم الإشراف على التعليم التقني وتنظيم التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويضم :
- مصلحة تنظيم التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا ؛
- مصلحة تنظيم التعليم وتتبع إدماج الحاصلين على شهادة التقني العالي ؛
- مصلحة الإشراف على شبكات مؤسسات التعليم الثانوي التقني.
المادة 2
تتكون مديرية المناهج من :
* قسم تعليم المواد الأدبية واللغات ؛
* قسم تعليم المواد العلمية والتربية البدنية ؛
* قسم تعليم المواد التقنية والفنية ؛
* قسم التعليم الأصيل ؛
* قسم التربية الدامجة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.
المادة 3
يتكون المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من :
* قسم الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية والموارد المتعددة الوسائط وتقنيات التواصل ؛
* قسم البحث والأرشيف ونشر الوثائق التربوية ؛
* قسم التعليم عن بعد ؛
* قسم الوسائل السمعية - البصرية.
المادة 4
تتكون مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من :
* قسم الارتقاء بالرياضة المدرسية، ويضم :
- مصلحة تتبع النخبة الرياضية المدرسية ؛
- مصلحة التوثيق الرياضي.
* قسم تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، ويضم :
- مصلحة العلاقات مع التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية ؛
- مصلحة تتبع الأنشطة الرياضية المدرسية.
المادة 5
تتكون مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط من :
* قسم الدراسات والإحصاء ، ويضم :
- مصلحة التحقيقات والتحليلات الإحصائية ؛
- مصلحة المصنفات وتتبع قاعدة المعطيات ؛
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
* قسم التخطيط، ويضم :
- مصلحة السياسات التربوية ؛
- مصلحة المخططات وتنمية التربية.
* قسم تتبع مخططات التمدرس، ويضم :
- مصلحة الخريطة التربوية الاستشرافية ؛
- مصلحة تتبع مؤشرات تعميم التمدرس.
المادة 6
تتكون مديرية إدارة منظومة الإعلام من :
* قسم الاستراتيجية المعلوماتية، ويضم :
- مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛
- مصلحة قيادات التصاميم المديرية المعلوماتية.
* مركز الإعلاميات، الذي يعتبر في حكم قسم بالإدارة المركزية، ويضم :
- مصلحة إدارة بنك المعطيات الإحصائية ؛
- مصلحة تدبير المعدات المعلوماتية وإدارة الشبكات.
المادة 7
تتكون مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من :
* قسم النصوص التشريعية والتنظيمية، ويضم :
- مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ؛
- مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العامة ؛
- مصلحة الأنظمة المهنية.
* قسم المنازعات، ويضم :
- مصلحة منازعات القضاء الشامل ؛
- مصلحة منازعات قضاء الإلغاء ؛
- مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية.
* قسم الدراسات القانونية ، ويضم :
- مصلحة الاستشارات القانونية ؛
- مصلحة معادلة الشهادات ؛
- مصلحة العلاقات مع الجمعيات المهنية والشركاء الاجتماعيين للوزارة.
* مصلحة التوثيق القانوني والنشر.
المادة 8
تتكون مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات من :
* قسم المحاسبة المركزية، ويضم :
- مصلحة المحاسبة المركزية ؛
- مصلحة الشساعات المحاسبية.
* قسم تسيير الإدارة المركزية، ويضم :
- مصلحة المعدات ؛
- مصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ ؛
- مصلحة حظيرة السيارات ؛
- مصلحة تدبير المراسلات والأرشيف.
* قسم الميزانية، ويضم :
- مصلحة دراسات الكلفة ومؤشرات التدبير ؛
- مصلحة الدراسات المتعلقة بالميزانية وإعدادها ؛
- مصلحة تتبع وتنفيذ عقود البرامج.
* قسم الممتلكات، ويضم :
- مصلحة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ؛
- مصلحة الدراسات التقنية والصيانة.
المادة 9
تتكون مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من :
* قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار، ويضم :
- مصلحة الدراسات التوقعية واستراتيجيات التوظيف وإعادة الانتشار ؛
- مصلحة تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية ؛
- مصلحة الحركة الإدارية أو الانتقالية بين الأكاديميات.
* قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي، ويضم :
- مصلحة مدرسي التعليم الابتدائي ؛
- مصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين للتعليم الابتدائي وموظفي الإدارة المركزية.
* قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين، ويضم :
- مصلحة مدرسي التعليم الثانوي ؛
- مصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين للتعليم الثانوي ؛
- مصلحة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر.
* قسم استراتيجيات التكوين، ويضم :
- مصلحة تحديد مواصفات تكوين الأطر ؛
- مركز التكوينات والملتقيات الوطنية، الذي يعتبر في حكم مصلحة ؛
- مصلحة تنسيق مؤسسات تكوين الأطر.
كما تشمل المديرية على مصلحة تسمى "مصلحة العمل الاجتماعي".
المادة 10
تتكون مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من :
* قسم التعاون، ويضم :
- مصلحة التعاون ؛
- مصلحة تتبع برامج التعاون اللامتمركزة ؛
- مصلحة دعم تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في الخارج.
* قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ويضم :
- مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم المدرسي الخصوصي ؛
- مصلحة تأطير وتشجيع التعليم المدرسي الخصوصي ؛
- مصلحة الشراكة مع الجمعيات.
المادة 11
* يتكون قسم الاتصال من :
- مصلحة الاستقبال ؛
- مصلحة الصحافة ؛
- مصلحة العلاقات العامة ؛
- مصلحة الاتصال الداخلي.
المادة 12
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019).
الإمضاء : سعيد أمزازي.