أخر الاخبار

النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي

النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي

المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه.

الوزير الأول؛

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 225 .1.61 الصادر في 2 رمضان 1381

(7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه ؛

وعلى الظـهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1382

(19 سبتمبر1962) المحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات؛

و على القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

و على المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛

و على المرسوم رقم 742 .2.85 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

و على المرسوم رقم 2.75.680 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

و على المرسوم رقم 682 .2.75 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

و بعــد دراسة المشـــروع في المجـــلس الـوزاري المنعقـــد في 22 مــن ربيع الآخــر 1423 (4 يوليو 2002) ؛

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-