الإختلاف بين المصلحة و المفسدة | تحضير الدرس التطبيقي
الإختلاف بين المصلحة و المفسدة - جدع مشترك
تحضير الدرس التطبيقي
(17/02)
شرح المفردات :
- الأصول : جمع أصل، والأصل في الغة ما يبنى عليه الشيء، وكلمة الأصول تفيد معنى الثوابت التي لا تتغير سواء تعلقت بالعقيدة أو الشريعة أو الأخلاق.
- المصلحة :مفرد مصالح، والمصالح يقصد بها المنافع التي ترجع إلى الإنسان بما رسمه الشرع لها من أوامر و نواهي.
- الإعتصام : هو شدة التعلق و التمسك بالقرآن و السنة.
أجوبة التحليل :
1- أسباب الإختلاف متعددة و منها :
3- المجال الذي لا يجوز فيه الإختلاف هو مجال الثوابت القطعية، كالعقيدة و أركان الإسلام و غيرها.
4- أنواع الإختلاف نوعان. الإختلاف المذموم وهو الإختلاف في الأصول، و الإختلاف المحمود وهو الإختلاف في الفروع باعتماد الدليل و مخالفة الهوى.
5- علاقة الإختلاف بالإجتهاد :
الإجتهاد قد يؤدي إلى اتفاق المجتهدين أو اختلافهم، و الإختلاف المحمود ما تقيّد فيه الإجتهاد بالدليل، والإختلاف المذموم ما اتبع فيه المجتهد هواه و مصالحه الشخصية أو حصل فيه على نوع من التعصّب لمذهب معيّن.
6- الإختلاف الذي يؤدي إلى المصلحة فهو الإختلاف المحمود الذي يتقيد بالضوابط الشرعية و يساهم في ثراء الفقه الإسلامي و يتأسس على الإخلاص لله، بينما الإختلاف المؤدي إلى المفسدة فهو الإختلاف في العقائد و الثوابت القطعية، أو الذي ينشأ عن اتباع الهوى أو يتأسس على قصد الشهرة و السمعة، والذي يؤدي إلى الفرقة و تمزيق وحدة الأمة، وهي من أكبر مفاسد هذا الإختلاف المذموم.
أجوبة التركيب :
1- اختلاف الفقهاء في القضايا الفرعية دليل على حيوية الفقه الإسلامي و على إحساس الفقهاء بمسؤوليتهم الدينية.
2- نتج عن هذا الخلاف وجود دخيرة و ثراث و ثروة من الإجتهادات التي تُغْني الساحة الفكرية باتجاهات متعددة و مناهج مختلفة في مسالك الإستنباط.
3- نتعامل مع اختلاف الفقهاء و المذاهب الفقهية بتقدير قيمتها و احترامها و حمايتها من الضياع و الإهمال.
- الأصول : جمع أصل، والأصل في الغة ما يبنى عليه الشيء، وكلمة الأصول تفيد معنى الثوابت التي لا تتغير سواء تعلقت بالعقيدة أو الشريعة أو الأخلاق.
- المصلحة :مفرد مصالح، والمصالح يقصد بها المنافع التي ترجع إلى الإنسان بما رسمه الشرع لها من أوامر و نواهي.
- الإعتصام : هو شدة التعلق و التمسك بالقرآن و السنة.
أجوبة التحليل :
1- أسباب الإختلاف متعددة و منها :
- تعدد المذاهب الفقهية و كثرتها بسبب اختلاف الأصول الإجتهادية.
- اختلاف طبيعة القضايا و الحوادث المعروضة على المجتهدين.
- اختلاف المجتهدين من حيث التعمق في العلوم الشرعية و مدى استيعابهم لواقع الناس و قضاياهم إضافة إلى مبدأهم في الفتوى بين التيسير و التضييق و الوسطية.
3- المجال الذي لا يجوز فيه الإختلاف هو مجال الثوابت القطعية، كالعقيدة و أركان الإسلام و غيرها.
4- أنواع الإختلاف نوعان. الإختلاف المذموم وهو الإختلاف في الأصول، و الإختلاف المحمود وهو الإختلاف في الفروع باعتماد الدليل و مخالفة الهوى.
5- علاقة الإختلاف بالإجتهاد :
الإجتهاد قد يؤدي إلى اتفاق المجتهدين أو اختلافهم، و الإختلاف المحمود ما تقيّد فيه الإجتهاد بالدليل، والإختلاف المذموم ما اتبع فيه المجتهد هواه و مصالحه الشخصية أو حصل فيه على نوع من التعصّب لمذهب معيّن.
6- الإختلاف الذي يؤدي إلى المصلحة فهو الإختلاف المحمود الذي يتقيد بالضوابط الشرعية و يساهم في ثراء الفقه الإسلامي و يتأسس على الإخلاص لله، بينما الإختلاف المؤدي إلى المفسدة فهو الإختلاف في العقائد و الثوابت القطعية، أو الذي ينشأ عن اتباع الهوى أو يتأسس على قصد الشهرة و السمعة، والذي يؤدي إلى الفرقة و تمزيق وحدة الأمة، وهي من أكبر مفاسد هذا الإختلاف المذموم.
أجوبة التركيب :
1- اختلاف الفقهاء في القضايا الفرعية دليل على حيوية الفقه الإسلامي و على إحساس الفقهاء بمسؤوليتهم الدينية.
2- نتج عن هذا الخلاف وجود دخيرة و ثراث و ثروة من الإجتهادات التي تُغْني الساحة الفكرية باتجاهات متعددة و مناهج مختلفة في مسالك الإستنباط.
3- نتعامل مع اختلاف الفقهاء و المذاهب الفقهية بتقدير قيمتها و احترامها و حمايتها من الضياع و الإهمال.