الكرامة | لغة هي الزيادة و الفضل و السهولة، و تعني التشريف ، الفضل .. | ||
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان | من أهم مواثيق حقوق الإنسان في العالم، ظهر يوم 10 دجنبر 1948م، يتألف من 30 مادة، ويعتبر هذا الإعلان أول خطوة أعطت لحقوق الإنسان بعدا عالميا. | ||
الحرية | الإرادة و القدرة على الفعل ..دونما إنكار أو سلب | ||
أدب السجـون | مختلف أشكال التعبير (نصوص، صور، قصص، أفلام...)، تعكس واقع الحياة الإنسانية داخل السجـون. | ||
قانون الحريات العامة | أحد أهم لبنات إقرار حقوق الإنسان في المغرب المعاصر، صدر بتاريخ 15 نونبر 1958م، استجابة لإصلاحات تطوير مسلسل الديمقراطية بالمغرب. | ||
الجمعيـة العامـة | هيئة تضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تجتمع مرة كل سنة للنظر في قضايا دولية مختلفة، وتقديم توصيات بشأنهـا. | ||
المسـاواة | عدم التمييز بين البشر في الحقوق والحريات بسبب لونهم أو عرقهم أو لغتهم أو دينهم...وهي حق طبيعي من حقوق الإنسان. | ||
القانون | مجموعة من القواعد تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع. | ||
الدستور | مجموعة قواعد وقوانين تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. | ||
الاستفتاء | انتخاب مباشر يصوت يه غالبا بنعم أو لا (الاستفتاء من أجل قبول الدستور مثلا). | ||
الحقوق السياسية | هي مجموع الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد، مثل: حق الانتماء السياسي والمشاركة في التجمعات السياسية والتصويت والترشح للانتخابات.... | ||
قطاعات منظمـة | هي قطاعات مقننة وخاضعة لمراقبـة الدولة. | ||
الميز العنصـري | أسلوب يميز بين الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو الدين. | ||
السلطة التشريعية | سلطة تتولى سن القوانين، ومراقبة أعمال الحكومة (البرلمان). | ||
السلطة التنفيذيـة | سلطة تسهر على تنفيذ القوانين التي يرتكز عليها تنظيم الدولة (الحكومة). | ||
القانون التشريعي | عبارة عن فصول ومواد تسن الحقوق والواجبات وتنظمها. | ||
المساعدة القضائيـة | خدمة تقدمها المحاكم للأشخاص الذين لم يوكلوا محاميا للدفاع عنهم، حتى لا تضيع حقوقهم. | ||
التقاضي على درجتين | مبدأ قضائي يرمي إلى إفساح المجال أمام المتقاضين المتضررين من الأحكام القضائية لكي يرفعوا دعاويهم إلى محاكم أعلى درجة. | ||
القاصرين | هم الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني الذي هو 18 سنة شمسية كاملة. | ||
الأحـداث | هم الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنائي الذي هو 16 سنة شمسية كاملة. | ||
الطعـن | هو اللجوء إلى محكمة أعلى درجة أو جهة قضائية أعلى للحصول على إلغء أو تعديل حكم سابق. | ||
مخاصمـة القضـاء | هي رفع دعوى ضد القضاة الذين صدرت عنهم أحكام مخالفة للنصوص التشريعية، أو أهملوا إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة. | ||
مؤسسة عمومية | مؤسسة تابعة للدولة وتقوم بخدمات تستفيد منها كافة أفراد الشعب المغربي المعنيين. | ||
المأجوريـن | هم أشخاص يعملون مقابل أجر معين في قطاعات مختلفة كالصناعة والفلاحة والتجارة والمهن الحرة... | ||
الصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي | مؤسسة اجتماعية أنشئت بموجب ظهير 31 دجنبر 1959، ينخرط فيها عمال القطاع الخاص والشبه العمومي ومستخدمو المهن الحرة، وتهدف إلى تقديم تعويضات مادية وخدمات اجتماعية، وهي تحت إشراف وزير الشغل. | ||
التعـاون الوطنـي | مؤسسة عمومية أسسها السلطان محمد الخامس مباشرة بعد الاستقلال لتقديم العون والمساعدة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين من الفقراء والأيتام والعجزة. | ||
الجيل الجديـد لحقوق الإنسان | أنواع من الحقوق تبلورت في العقود الثلاثة الأخيرة، كتلك المتعلقة بالحقوق الثقافية. | ||
التراث المشترك | المخلفات الحضارية باعتبارها ملكا للإنسانية جمعاء. | ||
الصليـب الأحمـر | جمعية دولية أسسها هنري دونان في جنيف سنة 1863م، لمساعدة جرحى الحرب ومنكوبي الكوارث الطبيعية، أصبحت منذ 1986 تسمى "الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر". | ||
المجتمـع المدنـي | مختلف الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تساهم في تأطير المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتحسيسهم بقضايا المواطنة. | ||
شارة الصليب الأحمر و الهلال الأحمر | أنشئت هذه الشارة على أرضية بيضاء لضمان حماية جرحى الحرب و المشرفين على علاجهم وقت الحرب، و تتمتع كلتا الشارتين بنفس المدلول، ويحظر استعمالها لأغراض تجارية | ||
المحـور الثانـي | |||
التسامح | التسامح نابع من السماحة، وهو اعتراف بثقافة الآخر، وتفاهم جماعي متبادل بين مختلف الفئات والشعوب. | ||
التعايش | القدرة على التعامل والعيش مع أفراد وعناصر قد لا ينتمون بالضرورة إلى نفس الجنس أو الدين. | ||
الملف | عبارة عن وثائق ومعلومات وأنشطة وتوجيهات تساعد المتعلم على التعلم الذاي وفق قدراته وحاجاته. | ||
الديمقراطيـة | كلمة يونانية الأصل، ويقصد بها النظام السياسي الذي يكون فيه للشعب نصيب في الحكم عن طريق ممثلين عنه ينتخبهم بكامل الحرية. | ||
فصـل السلـط | مبدأ سياسي يقوم عليه نظام الحكم الديمقراطي، وهو الفصل بين سلطات الدولة الثلاث: السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة)،ثم السلطة القضائية ويمثلها الجهاز القضائي. | ||
التصـويـت | عملية يعبر بها المواطن عن رأيه السياسي واختيار ممثليه. | ||
النظـام الديكتاتوري | نظام سياسي يستبد بالحكم وتكون فيه كل السلط في يد شخص واحد او أقلية من الأشخاص، وتنعدم فيه السيادة الشعبية. | ||
الهويـة | هي شعور بالانتماء إلى جماعة ذات خصائص مشتركة من حيث اللغة والدين.... | ||
المواثيق | جمع ميثاق، وتعني الإتفاق حوب مجموعة قواعد ومبادئ تنظم العلاقات بين الأمم والشعوب. | ||
الميثـاق | اتفاق حول مجموعة مبادئ وقواعد لتنظيم العلاقات بين الأفراد أو الجماعات. | ||
ميثـاق الأمم المتحدة | ميثاق وقعته الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة يوم 26 يونيو سنة 1945م، ينص على إحياء العلاقات بين الدول وأحقية الشعوب في تقرير مصيرها. | ||
هيئـة الأمم المتحـدة | منظمة دولية مقرها بنيويورك، أسست بعد الحرب العالمية الثانية بموجب معاهدة "سان فرانسيسكو" سنة 1945م، بهدف المحافظة على السلم العالمي وتوسيع التعاون الدولي. | ||
وكالة أمميـة | مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تعنى بمجال معين (اقتصادي، ثقافي، اجتماعي....). | ||
اليونسكـو | منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مقرها بباريس، هدفها تحقيق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين الدول، وأيضا الحفاظ على الثرات والآثار وترجمة الروائع الأدبية... | ||
الفـاو | هيئة الأغذية والزراعة،تأسست سنة 1945، مقرها بروما، هدفها رفع مستوى المعيشة ومساعدة المزارعين للنهوض بالزراعة، عن طريق تقديم العون الكفيل بزيادة الإنتاج والمواد الغذائية وحسن توزيع المزروعات | ||
منظمـة الصحـة العالميـة | مقرها بجنيف، هدفها الوصول إلى أفضل مستوى صحي عالمي عن طريق مكافحة الأوبئة والأمراض، وتهتم بتدريب الخبراء وتنظيم حلقات دراسية، وتعتني أيضا بالأم والأطفال. | ||
القانون العـام | هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها. | ||
السيـادة | سلطة الدولة على مجالها الوطني. | ||
المجلس التشريعي | أو السلطة التشريعية، وهي التي تسن القوانين وتراقب أعمال الحكومة. | ||
محكمة العدل الدولية | محكمة تابعة للأمم المتحدة، تنظر في المنازعات بين الدول، مقرها بمدينة لاهاي بهولندا. | ||
عقوبة تأديبيـة | هي جزاء تطبقه الإدارة المدرسية في حق التلاميذ المخالفين للنظام الداخلي للمؤسسة. | ||
مجلـس تأديبـي | هو هيئة تتشكل من ممثلين عن إدارة المؤسسة وأساتذتها وأولياء التلاميذ، يجتمع للبث في الحالات التأديبية المعروضة عليه. | ||
الاجتهاد القضائي | في حالة عدم وجود نص قانوني أو تشريعي تبقى للقاضي صلاحية الاجتهاد. ويصبح الاجتهاد سابقة. | ||
التشريع الوضعي | مجموعة قوانين وقواعد تضعها السلطة التشريعية. | ||
العرف | مجموعة قواعد وأحكام يتداولها الناس وإن لم يكن لها سند قانوني مكتوب. | ||
القانون الإلهي | هي كل قانون صادر عن الدين الإسلامي المتمثل في القرآن والسنة. | ||
قاعدة عامة | قاعدة قانونية تطبق على الجميع بدون استثناء | ||
قاعدة ملزمة | تلزم الحاكم بإصدار الحكم، وتلزم المحكوم له أو عليه بقبول هذا الحكم. | ||
الضمانات | التي من شأنها أن تعمل على حماية حقوق الإنسان في حالة تعرضها للخرق والإنتهاك. |
***********************